1. الزيادة والنقيصة في السعي - 24/ 06/ 92

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

1. الزيادة والنقيصة في السعي - 24/ 06/ 92

عنوان البحث: الزيادة والنقيصة في السعي
البحث في المسألة التاسعة من مسائل السعي، وقد ذكر السيد الماتن ثلاثة فروع وذكر حكم النقيصة والزيادة السهويتین في السعي حيث قال:
(مسألة 9): لو زاد فيه(أي في السعي) سهواً شوطاً أو أزيد صح سعيه‌، والأولى قطعه من حيث تذكر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف‌[1].
الفرع الاول: اذا زادت اشواط السعي سهوا لم يبطل السعي،وهذاالحكم اجماعي وتدل عليه الروايات المختلفة.
ومع ذلك قال جماعة بالتخيير فاذا زادت الاشواط سهوا فهو مخير بين ترك الزائد اوإکمال الاشواط اربعة عشر شوطاً. وبعد دراسة الاقوال أكثر، تبين لنا ان الذین قالوا بالتخيير اختلفت کلمتهم.
قال صاحب الحدائق: فقد ذكر الاصحاب(رضوان الله عليهم) انه يتخير بين الغاء الزائد أو الاعتبار بالسبعة وبين اكمال اسبوعين فيكون الثاني مستحباً[2].
وتعبيره بـ(فقد ذكر الاصحاب) قرينة على ان القائل جملة معتد بها من الفقهاء. وقد عبّر في كشف اللثام بلفظ آخر حيث قال: (وفاقاً للاكثر)[3].
وقال صاحب الجواهر: ومن هنا جمع الاصحاب بينهما (اي روايات الطائفة الاولى والثانية) بالتخيير[4].
والتعبير بالاصحاب يدل على ان القائل بالتخيير عدد غیر قلیل من الفقهاء ومع ذلك نقول: وان ذهب الاكثر الى التخيير الا ان هذا القول يواجه اشكالين اساسيين:
اولاً: قولهم أن السعي يمكن ان يأتي به على نحو الاستحباب، فإنه غير مقبول.
ثانياً: ان تكميل السعي بمعنى انه يجب ان يبدأ بالشوط الثامن من المروة لا يمكن قبوله ابداً. والظاهر ان من افتى بالتخيير لم يلتفت جيداً الى هذه اللوازم الباطلة.
وقال صاحب الشرائع من دون ان يشير الى التخيير: ولا يبطل بالزيادة سهواً[5]. بالاضافة الى ان التخيير المزبور له ثلاثة معان:
الاول: ان يكون من باب التخيير بين الاقل والاكثر أي التخيير بين السبعة والاربعة عشر شوطاً وهذا التخيير لا معنى له.
الثاني: التخيير بمعنى الاكمال وعدم الاكمال، ومن الواضح ان هذا المعنى لا يسمى تخييراً، وذلك لأن الانسان مخيّر في كل مستحب بين الترك والفعل، وهذا لا يصطلح عليه التخيير، فمثلا يستطيع الانسان أن يأتي بغسل الجمعة أو يتركه ولكن لا يقال أن هذا تخییر في غسل الجمعة.
الثالث: إن التخيير المزبور بمعنى انه مخير بين أن يعدّ السبعة الاولى هي الواجب أو السبعة الثانية وهذا القول ايضاً لا يمكن الذهاب الیه، وذلك لأنه ما الفائدة في أن يأتي بأربعة عشر شوطاً ثم يكون مخيراً في تعیین الواجب منهما، فانه لا اعتبار في نية الوجوب والاستحباب،خصوصاً اذا جاء بالمستحب بنية الوجوب فان الاستحباب يبقى على حاله ولا يتغيّر.
وعلى أي حال ففتوانا هي انه تحذف الزيادة وما أتى به صحيح ولا يلزم اكماله.
وأما الفرع الثاني: هذا الفرع عبارة عن موردين للنقيصة، أي من أتى بالسعي ناقصاً واقل من سبعة نسياناً فقال السید الماتن انه في هذه الحالة لا یکون السعي باطلاً ويجب اکماله متى ما تذكر، وحتى اذا رجع الى منزله وكان بامكانه ان يرجع وليس فيه مشقة عليه، يجب ان يرجع ويكمل، وان لم يتمكن لزم أن يستنيب.
إن جميع هذه الموارد من لوازم صحة السعي.
ولم يذكر عنوان السهو في كلام السید الماتن لأن السهو والعمد سواء في هذه المسألة وحكمهما هنا ما ذكر.
أقوال العلماء:
قال صاحب الجواهر: ومن تيقن النقيصة أتى بها، سواء كانت شوطاً أو أقل أو أكثر، وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها، لعدم وجوبها فيه اجماعاً، كما عن التذكرة، ولا نعرف فيه خلافاً بل مقتضى اطلاق المتن والقواعد، والشيخ في كتبه وبني حمزة وادريس والبراج وسعيد - على ما حكي عن بعضهم - عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه[6].
فهو يصرح حيث ان الموالاة غير واجبة في السعي فالنقيصة حتى اذا كانت عمدية لا توجب البطلان. ثم قال في ذيل عبارته: ان ظاهر العبارات هو عدم الفرق بين التجاوز عن النصف أو قبله ويجب عليه التكميل على كل حال(حتى لو كان قد أتى بشوط واحد).
وقد ذكر المحقق الاصفهاني في كشف اللثام اقوال المخالفين والموافقين حيث قال: ولو تيقن النقيصة اكمله، نسي شوطاً أو اقل أو اكثر، وان كان اكثر من النصف كما يعطيه اطلاق الشيخ في كتبه وبني حمزة وادريس وابني سعيد.. واعتبر المفيد وسلار والحلبيان في البناء مجاوزة النصف.[7].
وعليه فأصل المسألة اجماعية ولكن الخلاف في انه هل يمكنه التكميل مطلقاً أو في صورة تجاوزه النصف، فبعضهم يقول ان تجاوز النصف يمكنه التكميل والا فعليه أن يسعى من الاول.
الدليل على المسألة: ليس هناك دليل على أصل المسالة، ومن الواضح انه من لم يكمل السعي وتركه ناقصاً حيث انه لم يمتثل فيجب عليه أن يأتي به على النحو الصحيح، فإن معنى الامتثال هو أن يكون المأتي به على طبق المأمور به، فان لم يكن كذلك فالعمل باطل ويجب عليه الاتيان به بالشكل الصحيح.
وأما الدليل على انه يجب ان يكمل فحيث ان المولاة ليست شرطاً فيمكنه ان يكمله.
وطبعاً ينبغي ملاحظة انه حينما نقول ليست الموالاة شرطاً فهل يصحّ للشخص أن يفصل بين الأشواط أم يجب عليه الاتيان بجميع الاشواط في أسبوع كامل، فهل ينصرف السعي الى هذا النحو من السعي؟ يجب أن نبحث ذلك في محلّه.
و على أي حال، اذا لم تكن الموالاة شرطاً فلو ترك السعي ناقصاً وجب عليه اكماله، وان رجع الى بيته ولم يكن في الرجوع عسر وحرج يجب عليه الرجوع واكمال السعي وان كان فيه مشقة وجبت الاستنابة، هذا کله واضح.
إنما المهم هو أنه هل هناك فرق بين التجاوز عن النصف وعدم التجاوز عنه؟
من قال بالتفصيل تمسك بروايتين:
1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وهِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أو بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ‌[8].
وفی سند الرواية سلمة بن الخطاب وهو محل بحث، وأنه من قرى الري وقد قيل انه ضعيف في الرواية ولم يوثقه احد. وكذا علي ابن حمزة فانه معروف بالضعف.
والاشكال المهم في هذا الحديث هو انه لم يقل احد من الفقهاء بأن الطهارة شرط في السعي، فإنه يجوز للحائض السعي، نعم لا يصح منها الطواف. وقد التفت صاحب الجواهر الى الاشكال.
2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وهِيَ فِي الطَّوَابفِ بِالْبَيْتِ أو بِالصَّفَا والْمَرْوَةِ وجَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ‌[9].
إن هذه الرواية مرسلة حيث أنه قد ورد فيها:(عمن ببذكره) مضافا الى ذلك، قد جاء في حق احمد بن عمر الحلال تعبير عجيب حيث قيل فيه(انه ثقة رديء الاصل) والمراد من رديء الاصل ان الكتاب المنسوب اليه لا يمكن الاعتماد عليه لانه روى فيه روايات ضعيفة. ولاجل هذا قال العلامة لا يعمل برواياته.
وعلى أي حال لا يمكننا ان نعمل بهذه الروايات للاشكالات السندية والدلالية التي تعاني منها وبالتالي لا نقول بالتفصيل بين تجاوز النصف وعدمه.
الهوامش:
[1] تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 438
[2] الحدائق الناضرة، شيخ يوسف البحراني، ج16، ص280
[3] كشف اللثام، المحقق الاصفهاني، ج6، ص20، ط جامعة المدرسين.
[4] جواهر الكلام، محمد حسن الجواهري، ج19، ص433.
[5] جواهر الكلام، محمد حسن الجواهري، ج19، ص432
[6] جواهر الكلام، محمد حسن الجواهري، ج19، ص439
[7] كشف اللثام، المحقق الاصفهاني، ج6، ص24، ط جامعة المدرسين.
[8] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 448
[9] الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 449
تاريخ النشر: « 1392/06/24 »
CommentList
*النص
*المفتاح الأمني http://makarem.ir
عدد المتصفحين : 4471