الشک فی صحة قراءة الإمام
إذا شک المصلی بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوى مرجعه، فهل یجوز له الائتمام؟ فإذا جاز له ذلک فهل تجب الاعادة من باب الاحتیاط؟
إذا لم یتحقق الیقین بالخلاف یجوز الائتمام ولا تلزم الاعادة من باب الاحتیاط.
إذا لم یتحقق الیقین بالخلاف یجوز الائتمام ولا تلزم الاعادة من باب الاحتیاط.
ان مراعاة حق الإمام المقیم لیست واجبة، بل مستحبة، ولکن مراعاة هذه الأمور مطلوبة لمنع وقوع المفاسد.
إذا أمکن الإستفادة منها فی إقامة العزاء فی أمکنة أخری او زمان آخر فاللازم العمل به إلّا إذا أخبروا المتبرعین بصرف الزائد فی المحتاجین و کانوا راضین بذلک.
إذا کان التغییر حقیقیاً ، و کان جنسه فی الواقع هو الجنس الجدید، یجوز له الزواج بحسبه.
الاحتیاط أن یکمل صلاته مع الامام ثم یعیدها بعد ذلک.
لا بأس به هذا الکحول لیس من قسم المسکر.
إذا کانت الأجهزة المذکورة مما یستفاد منها غالباً للألحان المناسبة لمجالس اللهو و الفساد فلا یجوز إستخدامها.
عدة المتعة بعد إنقضاء المدة حیضتان کاملتان لمن یری الدم و خمسة و أربعون یوماً لمن لا یری الدم و هی فی سنّ من تحیض.
صحیح هما کذلک ولکن لابد أن یکون النظر أو اللمس بدون التلذذ و الریبة.
لا تحرم البنت إلّا مع الدخول بأمّها بعد العقد علیها.
الحجاب الشرعی للمرأة هو سترها جسمها عدا الوجه والیدین حتى المعاصم، أمّا بعض الملبوسات المعتبرة من الزینة الظاهریة، مثل الشعر المستعار، فلا یکفی وکذلک الألبسة المحسوبة ملابس زینة. أمّا حجاب الرجل فستر ما تعارف المسلمون على ستره، لذا فلا یجب ستر الرأس والیدین وبعض من العضد (فی القمصان ذات الأکمام القصیرة) وأمثالها على الرجال.
1- جواب جمیع الأسئلة کما یلی:الأصوات و اُغنیات المناسبة لمجالس اللهو و الفساد فانّها محرمة و ان کانت بصورة ذکر المصیبة او المفاهیم المطلوبة و یجوز التصفیق إلا فی الحسینیات و المساجد.
لا شک ان الحجاب من مسلّمات الإسلام التی یتّفق علیها جمیع الفقهاء وإن کل سفور أو حجاب ناقص خلاف للشریعة الإسلامیة المقدّسة وعلى الخصوص فی المدن المقدّسة وبشکل خاص فی العتبات المقدّسة حیث تجب مراعاة الحجاب فیها على أکمل وجه، کما ان إثم السفور وسوء الحجاب أعظم فیها. ولا شک انّ لبس الشادر (العباءة الفارسیة) مفروض فی کل مکان وهذه الأماکن على وجه الخصوص.
هذه العلامات و التحلیلات الطبیّة لیست دلیلاً علی نفی الولد شرعاً عنه.
إذا لم یکن فیه مزاحمة للمصلّین فی وقت صلاتهم فلا بأس به.