حکم الأموال التی کان فی الطریق
إذا صادفت مالا فی طریق ، وکان هذا المال قلیلا أو کثیرا ، وخفت علیه من أن یصل فی ید غیر أمینة ، وقد یأخذه من یسیء التصرف به ویستخدمه فی إیذاء الناس مع علمی بأنی لا أستطیع معرفة صاحبه إذا أخذته : 1- فهل یجوز لی أن آخذ هذا المال أم یجب علی ذلک ؟ وهل لی أن أترکه مرمیا على الأرض ؟ 2- إذا أخذت المال فهل یجوز لی تملکه إذا کان قلیلا ؟ وکم المقدار المسموح تملکه مع فرض الجواز ؟ 3- إذا أردت أن أتصرف بهذا المال وکان کثیرا ، فهل التصرف المسموح به فقط هو التصدق به عن صاحبه أم یجوز صرفه فی کل عمل خیر عن صاحبه أیضا کمثل إقامة المآتم الحسینیة أو تشییدالمساجد ...إلخ ؟
1- یجوز أخذه و إذا أخذته لا یجوز ترکه حتی تعمل بما یأتی ذکره.2- إذا کان أقلّ قیمة من الدرهم و هی قریبة من نصف دلار، یجوز تملکه.3- اللازم صرفه فی مؤنة الفقراء بعد الیأس التام عن معرفة مالکه.
من أرباح السنة الجدیدة
شخص علیه مبلغ من الخمس لم یتمکن من دفعه فی أثناء سنته الخمسیة فما حکم مایلی: أ/ إذا أراد أن یدفعه من أرباح السنة الجدیدة فهل یخمس المبلغ الذی یرید أن یدفعه خمسا قبل تسلیمه ؟ وهل یجب علیه دفع خمس أو ربع المبلغ؟ب/ على افتراض وجوب تخمیس الخمس أولا هل یجوز له اقتراض مبلغ یعادل الخمس ویدفعه قبل رأس سنته الخمسیة؟ج/ وعلى افتراض جواز ذلک (ب) هل یحسم المبلغ المقترض من رأس مال سنته الجدیدة؟
أ و ب و ج: یجوز ذلک ولا یجب تخمیسه اولاً.
إستثناء أخذ الإذن فی زواج البکر
هل یجب على المرأة البکر أخذ اذن والدها أو جدها للزواج؟و هل هناک إستثناءات فی المسألة؟هذا بخصوص عقد الزواج الدائم . وماذا بخصوص عقد الزواج المنقطع أو المتعة؟
یجب علی البکر سواء فی العقد الدائم أو المنقطع أن تستأذن أباها أو جدّها لأبیها و الإستثناء الوحید فی ذلک هو أن یمنعاها عن الزواج من الکفو.
جمع الأموال لشراء الدار للسکنی
اذا جمع المکلف اموالا لشراء ارض او دار للسکنى فهل یجب علیه الخمس فی هذه الاموال؟
نعم یجب الخمس علی ما حال علیه الحول و فی غیره لا یجب.
حساب السنة الخمسیّة
یقول العلماء ان المکلّف یجب أن یکون له رأس سنة حسابیة، فإذا کانت إیراداته أقل من مصروفاته فهل یجب علیه تحدید سنة حسابیة؟
یقصد العلماء بذلک من کان له فائض وادخار فقط.
تسلیم الخمس لفقیه آخر
المقلد لفقیه على اساس انه من دائرة محتملی الاعلمیةهل یجب علیه ان یسلم خمسه له ام یجوز تسلیمه لفقیه اخر؟
لابد من ملاحظة فتوی نفس الفقیه الذی یرجع إلیه فی هذا الأمر، و نحن نحکم بلزوم تسلیم مقلدینا الخمس إلینا أو إلی أحد وکلائنا.
خمس المال المخصص للحج
ارید أن استفسر من سماحتکم حول مسالة تتعلق بالخمس ،وهی أن امرأة أرسل لها ابنها مالا لتحج به ولکن هذا المال لم یخمّس ،فهل علیها أن تقوم هی بذلک أم لا علما ان المبلغ مخصص لیتضمن فقط نفقات الحج ،وما هو حکم هذه المسألة؟
یجب علیها تخمیس هذا المال و یمکنها استجازه الحاکم الشرعی یجعل مقدار الخمس فی ذمتها تؤدیة متی قدرت علیه.
زمان تشریع الختان
فی أی زمان تشرّع الختان؟
یستفاد من بعض الروایات ان الختان کان فی شریعة ابراهیم علیه السلام (وسائل الشیعه، ج 15، ص 164)
المعز المتغذی على حلیب الکلب أو الخنزیر
إذا إرتضع کبش من لبن کلبة فهل یتنجس لحمه ویحرم؟
لیس لدینا دلیل على حرمة لبن الکلب وإن شرب منه بالمقدار الذی یقوّی عظمه، أمّا عن لبن الخنزیر فإذا شرب منه بهذا المقدار حرم لحمه ولحم نسله، وإذا کان المشروب أقل من ذلک فیکره لحمه، والأفضل ربطه سبعة أیام وإطعامه بغذاء طاهر.
التصفیق مع القصائد المدح و الثناء للأهل البیت
هناک فرقة تقوم بمراسیم الافراح والزواج تقرأ الجلوات وقصائد المدح والثناء للأهل البیت ع ویصاحب تلک القصائد التصفیق فما حکم ذلک؟
اذا لم تشتمل تلک القصائد علی ما یخالف الشرع فلا بأس به و لتصفیق معها جائز بشرط أن لا یکون ذلک فی المساجد و الحسینیات.
حکم الإستقراض مع مراعاة التضخم فی الإقتصاد
ما حکم الإستقراض مع مراعاة التضخم فی الإقتصاد، فعلی سبیل المثال الف أقرض باء مائة ریال و عند إنقضاء الفترة یطالب الف باء مائة و عشرة ریالات نظرًا لحدوث تضخم فی الإقتصاد بنسبة 10%. فما مدى صحة إدعاء الشخص الف فقهیًا؟ما حکم إشتراط المقرض للمستقرض بأن یراعی الآخر عند الإرجاع نسبة التضخم فی الإقتصاد، فعلی سبیل المثال عند فترة الإرجاع إذا کان التضخم 10% یرجع المستقرض المبلغ المالی الأصلی بالإضافة إلى 10% من الأصل، و فی حال حدوث إنکماش إقتصادی بنسبة 10% یرجع المستقرض المبلغ الأصلی ناقصًا 10 من المبلغ الأصلی؟
لابد أن یکون أداء القرض بمقدار الإستقراض لا أقل ولا أکثر.