أرکان التیمم
ما هی أرکان التیمم:
أرکان التیمم هی مسح الجبهة و ظهر الیدین بعد ضرب باطن الکفین بما یصح التیمم به.
أرکان التیمم هی مسح الجبهة و ظهر الیدین بعد ضرب باطن الکفین بما یصح التیمم به.
الظاهر أنها إقتباس من الآیات القرآنیة و یکون لمسها بدون الوضوء حراماً ولکن لا بأس بقرائتها فإن الحرام علی الجنب و الحائض هو نفس آیات السجدة لا جمیع السورة.
یجب على من یخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن یبادر إلى الصلاة بعد الوضوء فوراً، ولا یجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتیاط أو السجدة أو التشهد المنسیة بشرط أن لا یفصل هذه الأعمال عن الصلاة أی فاصل. ولا یبطل الصلاة حمل الکیس الملوّث.
نعم. هناک روایة مفادها ان الوقت متسع لقضائها حتى مغرب یوم السبت.
لا یجوز التصرّف بالمقبرة العمومیة التی هی وقف عام على هذا النحو.
إذا کانت موقوفة علی الإمام الحسین (ع) من دون شرط خاص یجوز ما ذکرتموه.
اذا کانت تری الدم عشرة أیام أو أقل فکلها حیض ، و إذا رأت أکثر و کان الدم فیها مختلفاً من حیث اللون و غیره کان الدم الذی فیه صفات الحیض حیضاً و الباقی إستحاضة، و إذا کان الجمیع بلون واحد فعلیها أن تحسب بمقدار عادة النساء من أرحامها.
إذا کان یعرف أصحاب الأموال أو یعرف ورثتهم فاللازم الإیصال إلیهم ولو عن طریق البنک بعنوان شخص مجهول ، و إذا لم یمکن له أن یعرفهم فاللازم التصدّق عنهم بالمبلغ و بالنسبة إلی المقدار یجوز له التخمین.
حضور القلب فی الصلاة من الأمور المطلوبة، فتفکرک فی أسماء الله سبحانه أثناء التسبیح دلیل علی حضور قلبک و توجهک إلی الباری تعالی.
للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم یعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فیه. وعلیها أن تتوضأ وتصلی کالمعتاد. وإذا کان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا کان قلیلا ولا یتعدى رؤیة البقع الصغیرة فعلیها أن تتوضأ لکل صلاة ولا غسل علیها ویجب علیها أن تغسل الموضع وتصلی، أمّا إذا سال وجرى فیجب علیها الغسل (غسل لصلاة الصبح وغسل آخر لصلاتی الظهر والعصر وثالث لصلاتی المغرب والعشاء)، فإذا کان فی الغسل ضرر أو مشقّة شدیدة لها فلها أن تتیمم.
لا شک أنّ ما بأیدینا من کتاب الله هو ما نزل علی رسول الله (ص) من دون أیّ تغییر، نعم إختلاف القراءآت و لفظ الرسم موجود، ولکن هذا لا یوجب إختلافا فی کتاب الله.
إذا کان المقصود من هذا إجراء صیغة النکاح فلا بأس به.
الواجب فی الصلاة ستر الجسم بکامله ما عدا الوجه والکفّین والأقدام حتى الرسغ من الجهات الأربع، ولا بأس فی الحلی والزینة إذا کانت على الثیاب.
تجوز الصلاة مع جمیع الأغسال الواجبة والمستحبة الثابت استحبابها شرعاً، مثل غسل الجمعة، أمّا الأغسال المستحبة التی تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزی عن الوضوء.
1- أخذ الفائدة فی بنوک الجمهوریة الإسلامیة تکون تحت عنوان العقود الشرعیة فتکون الفائدة من ربع المضاربة. فتکون حلالاً.