يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 1956أحکام الحوالة

رضا المحال عليه

(المسألة 1956): إذا أحال على من يطلبه مالا وجب القبول للمحال عليه ولکن إذا کان المحال عليه غير مديون لا يجب عليه القبول، وتصحّ الحوالة فيما لو قبل ذلک وهکذا إذا أراد الشخص إحالة الدائن على جنس آخر مثلا کان يطلبه مائة کيلوغرام من الحنطة فيحيله على عوض مائة کيلوغراماً من الشعير فإذا قبل الدائن هذه الحوالة صحّت.

مسئله شماره 1959أحکام الحوالة

جهل الدائن بمقدار الحوالة و جنسها

(المسألة 1959): لو کان الدَين معيّناً ولکن کان الدائن والمدين جاهلين لجنسه ومقداره فالحوالة صحيحة مثلا إذا کان الدَين مسجّلا في الدفتر فحوّله المدين على شخص آخر قبل أن يعلم ما في الدفتر من المقدار ثمّ راجع الدفتر وأخبر الدائن مقدار دَينه فالحوالة صحيحة بشرط أن يکون حدود الدَين معلوم تقريب.

مسئله شماره 1961أحکام الحوالة

الإحالة علي غير المدين البريء

(المسألة 1961): لا يجوز للمحال عليه الذي لم تکن ذمّته مشغولة للمحيل فيما لو قبل الحوالة أن يرجع على المحيل بالمال قبل دفعه إلى الدائن ولو رضي الدائن بمقدار أقلّ من الدَين کان للمحال عليه الرجوع على المحيل بنفس المقدار فقط.

مسئله شماره 1962أحکام الحوالة

في کيفية فسخ الحوالة

(المسألة 1962): بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل والمحال عليه فسخها إلاّ إذا رضيا بذلک کليهما ولکن إذا کان المحال عليه في وقت الحوالة فقيراً ولم يعلم الدائن ذلک أمکنه فسخ الحوالة ولکن لو أصبح فقيراً بعد ذلک أو کان فقيراً من البداية وکان الدائن يعلم بذلک فلا يحقّ له الفسخ.

مسئله شماره 1964الرهن

المراد بالرهن

(المسألة 1964): «الرهن» هو أن يتّفق المديون مع الدائن على أن يضع شيئاً من أمواله عند الدائن، حتّى إذا لم يسدّد المديون دَينه عند الأجل المقرّر، يستوفي الدائن حقّه من ذلک المال (الذي قد يسمّى وثيقة أيضاً).

مسئله شماره 1965الرهن

صيغة الرهن

(المسألة 1965): يجوز إجراء عقد الرهن بالصيغة اللفظية، مثل أن يقول المدين: «أنا أرهن عندک هذا الشيء في مقابل دَينک عليّ» ويقول الدائن: «قبلت». أو يقومان بهذا الأمر عن طريق العمل، بأن يضع المدين ماله عند الدائن بقصد الرهن ويتسلّمه الدائن بهذه النيّة.

مسئله شماره 1966شروط الرهن و أحکامه

شروط الراهن و المرتهن

(المسألة 1966): يشترط في الراهن والمرتهن أن يکونا بالغين، وعاقلين، غير مجبرين ولا سفيهين، ولا محجوراً عليهما بأن لا يکونا ممنوعي التصرّف في أموالهما بحکم الحاکم الشرعي.

مسئله شماره 1967شروط العين المرهونة

جواز التصرف فيها شرعاً

(المسألة 1967): إنّما يجوز رهن الشيء الذي يجوز التصرّف فيه شرعاً فلا يصحّ أن يرهن مال الغير إلاّ أن يأذن له صاحبه، وإذا قال صاحب الشيء للدائن: «جعلت هذا الشيء رهناً في مقابل دَين فلان» وقبل الدائن بذلک صحّ.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت