رفع الصوت أکثر من المألوف
(المسألة 910): إذا رفع صوته في القراءة والذکر أکثر من الحدّ المتعارف وقرأ بصراخ بطلت صلاته.
(المسألة 910): إذا رفع صوته في القراءة والذکر أکثر من الحدّ المتعارف وقرأ بصراخ بطلت صلاته.
(المسألة 911): يجب على المکلّف أن يؤدّي القراءة والذکر في الصلاة بصورة صحيحة، فإن لم يکن يعلم بذلک تعلّم، وأمّا الأشخاص الذين لا يستطيعون تعلّم التلفّظ الصحيح وجبت عليهم القراءة والذکر بالکيفية المستطاعة والأفضل لمثل هؤلاء الأشخاص مع الإمکان الصلاة مع الجماعة.
(المسألة 912): لو قصّر في تعلم القراءة وأذکار الصلاة بطلت صلاته، وإذا ضاق الوقت فعليه أن يصليها مع الجماعة على الأحوط وجوباً، وإن لم يتمکن من الجماعة، فصلاته مع ضيق الوقت صحيحة.
(المسألة 913): لا يجوز لأحد أن يأخذ الاُجرة على تعليم واجبات الصلاة للآخرين (على الأحوط وجوباً) ولا مانع من أخذ الاُجرة على المستحبّات إلاّ أن تکون هذه المستحبّات من شعائر الدين أو توقّف على تعليمها حفظ الأحکام الإلهية.
(المسألة 914): إذا لم يکن يعلم إحدى کلمات الحمد والسورة أو الأذکار الاُخرى في الصلاة أو کان يتلفّظها بصورة خاطئة أو يبدّل حرفاً مکان حرف مثلا يقول بدل «ظ» «ز» بحيث يعدّ في لغة العرب خطأً فصلاته باطلة.
(المسألة 915): إذا کان يعتقد صحّة أحد الکلمات وکان يقرأها في الصلاة بتلک الصورة مدّة ثمّ علم أنّه قرأ خطأ فلا يجب عليه إعادة الصلاة وان کان الأحوط إستحباباً إعادتها أو قضاؤه.
(المسألة 916): لا تجب مراعاة ما يذکره علماء التجويد لتحسين قراءة القرآن، بل يجب أن يقرأ بنحو يقال: انّه يقرأ بالعربية الصحيحة وان کان رعاية قواعد التجويد أفضل.
(المسألة 917): الأحوط وجوباً في الصلاة أن لا يقف عند الحرکة ومعنى الوقوف عند الحرکة هو أن يأتي بالفتحة أو الکسرة أو الضمّة في آخر الکلمة ويفصل بين تلک الکلمة والکلمة التي بعدها مثلا يقول: «الله أکبر» ويضمّ آخرها وهو «ر» ثمّ يسکت مدّة ويقرأ بعدها «بسم الله الرحمن الرحيم» ولکن لا مانع من الوصل بالسکون وان کان الأفضل ترکه ومعنى الوصل بالسکون هو أن يسکّن آخر الکلمة ثمّ يأتي بالآية التالية بعدها مباشرةً بدون فاصلة.
(المسألة 918): المصلّي مخيّر في الرکعة الثالثة والرابعة من الصلوات الثلاثية والرباعية بين أن يقرأ الحمد (من دون سورة) أو يقرأ التسبيحات الأربعة ثلاث مرّات وهذه التسبيحات هي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر بل يکفي قراءة هذه التسبيحات مرّة واحدة أيضاً وان کان الثلاث أفضل ولا مانع من أن يقرأ في إحدى الرکعتين الحمد وفي الاُخرى التسبيحات الأربعة.
(المسألة 919): يجب الإخفات بالحمد أو التسبيحات الأربعة في الرکعة الثالثة والرابعة من الصلاة بل وحتّى في «بسم الله الرحمن الرحيم» (على الأحوط وجوباً).
(المسألة 920): إذا أتى بالتسبيحات في الرکعتين الأوّليتين من الصلاة وهو يتصوّر أنّهما الرکعتان الأخيرتان فإن علم قبل الرکوع وجب أن يقرأ الحمد والسورة وان علم في الرکوع أو بعده صحّت صلاته والأحوط المستحبّ أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو.
(المسألة 921): إذا أراد أن يقرأ الحمد في الرکعة الثالثة والرابعة فسبقت التسبيحات إلى لسانه أو کان يريد قراءة التسبيحات فجاءت الحمد على لسانه فلا يکفي ذلک ويجب عليه الرجوع وقراءة الحمد أو التسبيحات من جديد، ولکن إذا کان في نيّته قراءة کليهما فقراءته أي واحد منهما يکفي.