التبعيض في التقليد
(المسألة 19): إذا تساوى مجتهدان کان مخيّراً بينهما وجاز تقليد أحدهما في بعض المسائل، وتقليد الآخر في المسائل الاُخرى.
(المسألة 19): إذا تساوى مجتهدان کان مخيّراً بينهما وجاز تقليد أحدهما في بعض المسائل، وتقليد الآخر في المسائل الاُخرى.
(المسألة 20): يحرم الإفتاء وإظهار النظر في المسائل الشرعية لغير المجتهدين «يعني غير القادرين على إستنباط الأحکام الشرعية من مدارکها وأدلّته» فلو أفتى بدون علم فانّه سيکون مسؤولا عن أعمال جميع الأشخاص الذين عملوا بقوله.
(المسألة 21): الماء إمّا مطلق أو مضاف والمضاف هو الذي لا يمکن إطلاق لفظ الماء عليه مجرّداً وإنّما يقال مثلا ماء الفاکهة، ماء الصابون، ماء الورد. وأمّا المطلق فهو الذي يمکن إطلاق لفظ الماء عليه دون قيد أو شرط کالمياه المتعارفة.
(المسألة 21): الماء إمّا مطلق أو مضاف والمضاف هو الذي لا يمکن إطلاق لفظ الماء عليه مجرّداً وإنّما يقال مثلا ماء الفاکهة، ماء الصابون، ماء الورد. وأمّا المطلق فهو الذي يمکن إطلاق لفظ الماء عليه دون قيد أو شرط کالمياه المتعارفة.
(المسألة 22): للماء المطلق أقسام، ولکلّ قسم منها حکم خاص، وهذه الأقسام هي:الأوّل: ماء الکرّ.الثاني: الماء القليل.الثالث: الماء الجاري ومياه الأنابيب.الرابع: ماء المطر.الخامس: ماء البئر.ولکنّ جميع هذه المياه تشترک في أنّها طاهرة ومطهّرة.ولکن الماء المضاف لا يطهّر شيئاً بل ينجس بملاقات النجاسة.
(المسألة 23): ماء الکرّ هو الماء الذي لو صبّ في وعاء کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف لملأ الوعاء أو الذي يکون وزنه 384 کيلو غراماً ـ 384 ليتراً ـ (على الأحوط وجوباً) والمعيار في الأشبار هو الأشبار المتوسّطة.
(المسألة 23): ماء الکرّ هو الماء الذي لو صبّ في وعاء کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف لملأ الوعاء أو الذي يکون وزنه 384 کيلو غراماً ـ 384 ليتراً ـ (على الأحوط وجوباً) والمعيار في الأشبار هو الأشبار المتوسّطة.
(المسألة 24): إذا وقعت عين النجاسة (کالبول والدم) في ماء الکرّ لم ينجّس ماء الکرّ إلاّ إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.
(المسألة 25): إذا غسل المتنجّس «من قبيل اللباس والإناء»، في ماء الکرّ فانّه يطهر.
(المسألة 26): إذا تغيّر ماء الکرّ في لونه ورائحته وطعمه بغير النجاسة فانّه لا ينجّس ولکن من الأفضل تجنّب کلّ ماء ملوّث.
(المسألة 27): إذا لاقت عين النجاسة «مثل الدم» ماءً أکثر من الکرّ وغيّرت بعضه فإن کان ما تبقّى بمقدار الکرّ أو أکثر فانّ القسم المتغير يتنجّس فحسب، وإلاّ فينجّس جميعه.
(المسألة 28): إذا أخذنا شيئاً نجساً تحت ماء يجري من انبوب متّصل بالکرّ فإنّ الماء الذي ينفصل من الشيء النجس طاهر، إلاّ أن يکون قد إکتسب من الشيء النجس طعم النجاسة أو لونها أو رائحته.