التفحص الذي يوجب الوسواس
(المسألة 141): إذا احتمل نجاسة شيء فلا يجب عليه التفحّص والبحث والسؤال، ولو کان البحث والسؤال موجباً للوسواس ففيه إشکال أيضاً.
(المسألة 141): إذا احتمل نجاسة شيء فلا يجب عليه التفحّص والبحث والسؤال، ولو کان البحث والسؤال موجباً للوسواس ففيه إشکال أيضاً.
(المسألة 142): يستحبّ مضافاً إلى مراعاة مسائل الطهارة والنجاسة مراعاة النظافة في البدن والثوب والبيت والمسکن ووسيلة النقل والبيئة کما کان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأئمّة الهدى يفعلون ذلک.
(المسألة 143): إذا لاقى شيء طاهر شيئاً نجساً وکان في أحدهما رطوبة تنجّس، امّا إذا کان کلاهما جافين أو کانت الرطوبة قليلة بحيث لا تسري لم يتنجّس (إلاّ إذا لاقى شيء ميتة الإنسان قبل أن يغسّل فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه وان کان جافّاً).
(المسألة 144): إذا شکّ في الملاقاة أو في وجود الرطوبة فلا ينجّس ذلک الشيء.
(المسألة 145): إذا علم أنّ موضعاً من الفراش أو الثوب تنجّس ولکنّه لا يعرف ذلک الموضع بعينه، فإذا مسّ بيده موضعاً منه لم تتنجّس يده، وهکذا إذا علم بنجاسة أحد شيئين ولکن لا يعلم المتنجّس منهما، فانّ ملاقاة أحدهما لا توجب التنجّس.
(المسألة 146): إذا کانت الأرض أو القماش وأمثالها رطبة ولاقت الشيء النجس تنجّس ذلک القسم الملاقي للنجاسة وتبقى سائر الأجزاء طاهرة إلاّ إذا کانت الرطوبة بمقدار کثير بحيث تسري من مکان لآخر، وکذلک في مثل الخيار والبطيخ واللبن وأمثالها لو لم تکن فيها رطوبة کثيرة مسرية فانّ محلّ الملاقاة ينجّس فقط.
(المسألة 147): الدهن والدبس الذائبان إذا لاقى موضع منهما النجاسة تنجّسا جميعاً، أمّا إذا لم يکونا ذائبين بشکل يسري من مکان إلى مکان آخر تنجّس محلّ الملاقاة فقط ويجوز أخذه وطرحه.
(المسألة 147): الدهن والدبس الذائبان إذا لاقى موضع منهما النجاسة تنجّسا جميعاً، أمّا إذا لم يکونا ذائبين بشکل يسري من مکان إلى مکان آخر تنجّس محلّ الملاقاة فقط ويجوز أخذه وطرحه.
(المسألة 148): إذا حطّ الذباب أو ما شابهه على شيء نجس ومرطوب ثمّ حطّ بعد ذلک على شيء طاهر أيضاً فانّه لا ينجّس لأنّه يحتمل أنّ أرجل هذه الحشرات لا تحمل شيئاً من الرطوبة معها ولکن إذا علمنا بأنّها حملت معها شيئاً من النجاسة وکانت مسرية فانّ ذلک الشيء سوف ينجس.
(المسألة 149): إذا تنجّس موضع من البدن وکان عليه العرق وسال العرق من المکان النجس إلى مکان آخر فکلّ موضع يصل إليه العرق يتنجّس.
(المسألة 150): المخاط و «البلغم» الذي ينزل من الأنف أو يصعد من الصدر إذا کان غليظاً وکان يحتوي على الدم فانّ ذلک الجزء منه الذي يحتوي على الدم نجس ولو کان مائعاً فانّه ينجس جميعه.
(المسألة 151): إذا کان قعر الإناء مثقوباً ووضع على مکان متنجّس فإن کان خروج الماء منه بقوّة فانّ داخل الإناء لا يتنجّس.