کيفية تطهير الإناء المتنجس بالخمر
(المسألة 174): الإناء المتنجّس بالخمر إذا اُريد تطهيره بالماء القليل وجب غسله ثلاث مرّات مع مسح اليد عليه ويستحبّ أن غسله سبع مرّات.
(المسألة 174): الإناء المتنجّس بالخمر إذا اُريد تطهيره بالماء القليل وجب غسله ثلاث مرّات مع مسح اليد عليه ويستحبّ أن غسله سبع مرّات.
(المسألة 175): الأواني الخزفية المصنوعة من الطين المتنجّس أو التي نفذ فيها ماءٌ متنجّس إذا وضعت في الکرّ أو الماء الجاري فکلّ ما يصل إليه الماء ويخرج منه فانّه يطهر وان لم ينفذ الماء فيه فانّ ظاهره يطهر ويمکن تطهير ظاهره أيضاً بالماء القليل.
(المسألة 176): يمکن تطيهر الآنية بالماء القليل بأن تملأ بالماء ثلاث مرّات وتفرغ أو يصبّ فيها مقدار من الماء ويدار الماء في أطرافها حتّى يصل إلى الأجواء المتنجّسة ثمّ يلقيه خارج.
(المسألة 177): إذا تنجّست الآنية الکبيرة کالقدور الضخمة فيمکن تطهيرها بملئها ثلاث مرّات بالماء وتفريغها، والطريقة الأسهل هي أن يصبّ فيه الماء من الأعلى بحيث يصل إلى تمام أطرافها وفي کلّ مرّة يفرغ الماء المتجمّع في قعرها، والواجب تطهير الإناء الذي يفرغ به الماء في کلّ مرّة.
(المسألة 178): إذا تنجّس الفلزّ فانّ ظاهره يطهر بصبّ الماء عليه حتّى لو بقي باطنه نجس.
(المسألة 179): التنور المتنجّس يکفي في تطهيره صبّ الماء عليه من الأعلى إلى الأسفل مرّة واحدة بحيث يلاقي الماء جميع أطرافه، ولکن إذا تنجّس بالبول وجب تطهيره کذلک مرّتين، والأفضل حفر حفيرة في قعر التنور ليجتمع فيها الماء ثمّ تخرج الغسالة وتطمّ الحفيرة بالتراب الطاهر.
(المسألة 180): إذا غسل الشيء المتنجّس في الکرّ أو الماء الجاري أو بماء الأنابيب حتّى زوال النجاسة، أو غمس في الکرّ أو الجاري بعد إزالة عين النجاسة مرّة واحدة طهر، ولکن يجب عصر الفراش واللباس وما شابه ذلک حتّى ينفصل عنه الماء.
(المسألة 181): لتطهير الشيء المتنجّس بالبول يکفي غسله مرّتين بالماء القليل أو مرّة واحدة في الکرّ أو الجاري أو بماء الأنابيب، ولکن المتنجّس بغير البول يکفي غسله مرّة واحدة بالقليل أو في الکرّ.
(المسألة 182): لتطهير اللباس والفراش وما شابه ذلک يجب عصره قليلا لتخرج منه الغسالة.
(المسألة 183): إذا تنجّس شيء ببول الصبي الرضيع أو الصبية المرضعة إذا لم يتغذّى على غير اللبن فانّه يطهر إذا صبّ عليه الماء مرّة واحدة ولا يجب العصر في مثل اللباس أو الفراش وأمثالها، ولکن الأحوط إستحباباً هو صبّ الماء عليه مرّتين.
(المسألة 184): الحصير المتنجّس المحاک بالخيوط يطهر إذا وضع بالماء الجاري أو الکرّ بعد إزالة عين النجاسة.
(المسألة 185): إذا تنجّس ظاهر الحنطة والرز والصابون وأمثال ذلک فانّه يطهر بوضعه بالماء الکرّ أو الجاري أو وضعه تحت ماء الحنفية، وان تنجّس باطنه فيجب وضعه في الماء والإنتظار حتّى يحصل اليقين بأنّ الماء نفذ إلى باطنه وخرج منه.