الأشياء المتصلة ببدن الميت بعد الغسل
(المسألة 231): الصخرة التي يغسّل عليه الميّت وکذلک الخرقة التي يستر بها عورته ويد الغاسل فانّها تطهر جميعاً بعد إتمام الغسل.
(المسألة 231): الصخرة التي يغسّل عليه الميّت وکذلک الخرقة التي يستر بها عورته ويد الغاسل فانّها تطهر جميعاً بعد إتمام الغسل.
(المسألة 232): إذا طهر الثوب وأمثاله بالماء القليل وعصره بالمقدار المتعارف حتّى إنفصل عند ذلک الماء المستعمل فالماء المتبقّي في الثوب طاهر.
(المسألة 233): إذا غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل فالقطرات المتبقّية فيه بعد إنفصال غسالته عنه طاهرة.
(المسألة 234): إذا تنجّس بدن الحيوان طهر بمجرّد زوال عين النجاسة عنه، مثلا إذا تلوّث منقار الطائر بالدم أو حطّ حيوان على أشياء ملوّثة بالنجاسة طهر الموضع الملاقي للنجاسة بمجرّد زوال عين النجاسة (الدم أو غيره) عنه.
(المسألة 235): إذا تنجّس باطن جسم الإنسان (مثل داخل الفمّ والأنف) طهر ذلک الموضع بمجرّد زوال عين النجاسة، مثلا إذا خرج الدم من اللثّة ثمّ اضمحلّ في لعاب الفمّ وزال، أو لَفَظَ الدم من فمه لم يلزم تطهير باطن الفمّ. ولکن إذا کانت الأسنان في داخل الفمّ إصطناعية فالأحوط وجوباً إخراجها في هذه الحالة وتطهيرها بالماء.
(المسألة 236): إذا بقيت أجزاء من الطعام في فمه أو بين أسنانه وخرج دم من فمه فإن لم يعلم بملاقاة ذلک الدم لأجزاء الطعام فهي طاهرة وإن علم بالملاقاة تنجّست ويحرم أکل ذلک الطعام.
(المسألة 237): المکان الذي لا يعلم أنّه ظاهر البدن أو باطنه إذا تنجّس وجب تطهيره.
(المسألة 238): إذا أصاب الفراش واللباس وأمثال ذلک غبار نجس فإن کان کلّ منهما جافّاً فانّه لا يتنجّس ويکفي تحريکه لإزالة الغبار عنه وکذلک إذا کانت فيه رطوبة غير مسرية وامّا إذا کان أحدهما مرطوباً فانّه يتنجّس ولکن إذا شکّ في نجاسة الغبار أو رطوبة المحلّ فهو طاهر.
(المسألة 239): إذا إعتاد حيوان على أکل عذرة الإنسان صار بوله وغائطه نجسين وحرم أکل لحمه أيضاً وإذا اُريد تطهيره وجب أن يطعم طعاماً طاهراً حتّى ينتفي عنه عنوان الحيوان الجلاّل ويجب ذلک في الإبل أربعين يوماً وفي البقر ثلاثين يوماً وفي الغنم عشرة أيّام وفي البطّ خمسة أيّام وفي الدجاج الأهلي ثلاثة أيّام ويکفي في الحيوانات الاُخرى بقدر ما ينتفي عنها عنوان الحيوان الجلاّل.
(المسألة 240): أحياناً يعطى إلى الحيوانات في مصانع الدواجن طحين الدم المجفّف المخلوط مع الغذاء بحيث ينبت لحم الدواجن من ذلک الغذاء، فلحمها وبيضها حلال ورطوبة تلک الدواجن طاهرة أيضاً ولکن الأفضل إجتناب مثل هذا الدجاج والبيض.
(المسألة 241): إذا أکل الحيوان سائر النجاسات غير غائط الإنسان فانّه لا يؤدّي إلى نجاسة بول الحيوان ومدفوعه ولا يحرم لحمه أيضاً إلاّ إذا تغذّى الحيوان على لبن الخنزير ونما لحمه منه فانّ لحمه حرام کذلک.
(المسألة 242): إذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه أو أي شيء آخر ممّا بحوزته، وعرف هو بذلک، ثمّ غاب ذلک المسلم فإذا إحتمل الإنسان أنّه طهّره، کان طاهراً، بشرط أن يکون ذلک الشيء المتنجّس من الأشياء التي يشترط في إستعمالها الطهارة، مثل الثوب الذي يصلّي فيه، ومثل الطعام والآنية التي يؤکل فيها الطعام.