في حکم شواء السمکة الحية أو قبل أن تزهق روحها بالکامل
(المسألة 2253): لو شوى سمک حيّة أو قتلها خارج الماء قبل أن تزهق روحها فلا إشکال في أکله.
(المسألة 2253): لو شوى سمک حيّة أو قتلها خارج الماء قبل أن تزهق روحها فلا إشکال في أکله.
(المسألة 2254): لو قطع السمک قطعتين خارج الماء وسقطت قطعة حيّة منه في الماء وماتت فيه ففي أکل القطعة الباقية خارج الماء إشکال.
(المسألة 2255): الروبيان الذي هو من الحيوانات البحرية حلال، ولکن سمک السمنقور الذي هو من الحشرات البرية ويطلق عليها اسم السمک حرام لا يجوز أکله إلاّ عند الضرورة للعلاج.
(المسألة 2256): لحم الغنم والبقر والإبل الأهلية، وکذا الغنم والبقر والضأن والحمار والغزال الوحشي حلال، ولکن لحم الفرس، والبغل والحمار مکروه.ولحم الحيوانات المفترسة عامّة، وکذا الفيل والأرنب والحشرات حرام.
(المسألة 2257): لحم الطيور ذوات المخالب حرام، وکذا يحرم لحم الطيور التي تبقى أجنحتها مبسوطة حين الطيران، أو يکون صفيفها (أي بسط أجنحتها حين الطيران) أکثر من دفيفها، امّا الطيور التي لها دفيف دائم، أو يکون دفيفها أکثر من صفيفها، فلحمها حلال، ومن هذا القبيل أنواع الحمام والقمري والقبج ولکن لحم الهدهد مکروه.
(المسألة 2258): إذا قطع من الحيوان قطعة وهو حي سواء کانت شحماً أو لحماً حرم أکله.
(المسألة 2259): يحرم أکل 14 عضواً من الحيوان المحلّل (على الأحوط وجوباً في بعضه):1 ـ الدم.2 ـ القضيب.3 ـ الفرج.4 - المشيمة.5 - الغدّة.6 ـ البيضتان.7 ـ خرزة الدماغ.8 ـ النخاع.9 ـ العلباوان (وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب).10 ـ المرارة.11 - الطحال.12 - المثانة.13 ـ الحدق.14 - ذات الأشاجع وهو ما بين الظلف.هذا في الحيوانات الکبيرة. وامّا في الحيوانات الصغيرة مثل العصفور فلا إشکال في أکل ما لا يقبل التشخيص أو الفرز من هذه الأشياء.
(المسألة 2260): يحرم أکل الأشياء الخبيثة التي ينفر منها الطبع البشري (مثل النخامة ونظائرها) وان کانت طاهرة.
(المسألة 2261): يحرم أکل التراب والطين ولکن يجوز تناول القليل من تربة سيّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) «أقل من حمّصة» بقصد الشفاء، وکذلک يجوز أکل طين داغستان والطين الأرمني بقصد العلاج فيما لو کان العلاج منحصراً به.
(المسألة 2262): يحرم أکل أو شرب الأشياء التي تلحق ضرراً مهمّاً بالإنسان وتدخين السجاير وسائر أنواع التدخين إذا انطوى على ضرر مهمّ للإنسان، طبق تشخيص أهل الخبرة والإطلاع، حرام أيضاً.
(المسألة 2263): إذا وطأ بقرةً أو شاةً أو ناقةً فمضافاً إلى حرمة لحمها فانّ الأحوط وجوباً نجاسة بولها وروثها ويحرم کذلک شرب لبنها ويجب ذبح ذلک الحيوان وحرق جسده ويغرم الواطىء قيمته لمالکه.
(المسألة 2264): شرب الخمر حرام وهو من الذنوب الکبيرة بل عدّ في بعض الروايات من أکبر المعاصي، ولو استحلّ أحد الخمر، فإن کان ملتفتاً إلى أنّ إستحلال الخمر يستلزم تکذيب الله والنبي فهو کافر، وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «شرب الخمر مفتاح کلّ شرّ ومدمن الخمر تسلب عقله وتذهب بنوره، وتهدم مروّته، وتحمله على أن يجتري على إرتکاب المحارم، وسفک الدماء ورکوب الزنا، ولا يؤمن إذا سکر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلک ولا يزيد شاربها إلاّ کلّ شرّ.وقال: إنّها اُمّ الخبائث ورأس کلّ شرّ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه، فلا يعرف ربّه، ولا يترک معصية إلاّ رکبها، ولا يترک حرمة إلاّ إنتهکها ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها، ولا فاحشة إلاّ أتاه.ومن شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوم.ومن شرب جرعة من خمر لعنه الله عزّوجلّ وملائکته ورسله والمؤمنون، فإن شربها حتّى يسکر منها، نزع روح الإيمان من جسده، ورکبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيترک الصلاة».