الاغتسال لصلاة الليل
(المسألة 409): في الإستحاضة الکثيرة أو القليلة لو إغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت وصلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية والوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح.
(المسألة 409): في الإستحاضة الکثيرة أو القليلة لو إغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت وصلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية والوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح.
(المسألة 410): في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وجب عليها الوضوء لکلّ صلاة وکذلک للصلوات المستحبّة، ولکن يکفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، ولا يجب عليها الغسل والوضوء لصلاة الإحتياط والسجدة المنسية والتشهّد المنسي والسجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً.
(المسألة 411): بعد إنقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال المستحاضة لصلاة الاُولى التي تريد إقامتها فقط.
(المسألة 412): إذا لم تعلم انّ إستحاضتها قليلة أم کثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة، فإن لم تستطع ذلک فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الإستحاضة الکثيرة والقليلة أيضاً، وأمّا لو کانت حالتها السابقة معلومة کأن کانت کثيرة أو قليلة فيمکنها العمل بتلک الوظيفة.
(المسألة 413): إذا إستعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة ولم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلک الوضوء وإن رأت الدم بعد مدّة.
(المسألة 414): إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل إنتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً والغسل أو الوضوء والصلاة في وقت الطهر.
(المسألة 415): يجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً، ولکن لا إشکال في الإتيان بالأذان والإقامة وقراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل إنتظار الجماعة بالمقدار المتعارف، کما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت وما شابه ذلک.
(المسألة 416): إذا سال الدم إلى الخارج وجب عليها حبس الدم ومنعه من الخروج قبل الغسل، وبعده، بواسطة قطنة نظيفة وما شابه ذلک ان لم يکن في ذلک ضرر عليها ومشقّة، وامّا إذا کان في ذلک مشقّة لم يجب.
(المسألة 417): إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً کان ترتيبياً أو إرتماسي.
(المسألة 418): يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان وإنّما يصحّ صومها إذا إغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) وهکذا أغسال اليوم الذي تصومه (على الأحوط وجوباً).
(المسألة 419): إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر والعصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلک اليوم.
(المسألة 420): إذا تبدلّت المستحاضة القليلة إلى کثيرة أثناء الصلاة وجب عليها قطع الصلاة والإغتسال والصلاة من جديد وفي ما لو لم يکن لها وقتاً للغسل وجب عليها التيمّم فلو لم يکفِ الوقت للتيمّم أيضاً وجب عليها إتمام تلک الصلاة وقضاؤها على الأحوط وجوب.