تبدّل الإستحاضة الکثيرةِ قليلةً
(المسألة 421): إذا تبدلّت الإستحاضة الکثيرة إلى قليلة وجب عليها الغسل للصلاة الاُولى والوضوء للصلوات القادمة.
(المسألة 421): إذا تبدلّت الإستحاضة الکثيرة إلى قليلة وجب عليها الغسل للصلاة الاُولى والوضوء للصلوات القادمة.
(المسألة 422): المستحاضة الکثيرة إذا أدّت ما عليها من الأغسال اليومية لا يجب عليها الغسل للأعمال الاُخرى کالطواف وصلاة القضاء وصلاة الآيات وصلاة الليل وإنّما يجب عليها الوضوء فقط.
(المسألة 423): المستحاضة يمکنها أن تصلّي صلاة القضاء ولکن يجب عليها على الأحوط لکلّ صلاة وضوء ولکن لصلوات النوافل اليومية يکفي ذلک الوضوء للصلاة الواجبة، وکذلک يکفي وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية.
(المسألة 424): کلّ ما ترى المرأة من الدم ولم يکن فيه صفات دم الحيض والنفاس ولم يکن من البکارة أو من جرح في الرحم فهو دم إستحاضة.
(المسألة 425): إذا شکّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا؟ وکان ظاهر حالها هو السلامة، فهو دم إستحاضة، وامّا لو کان حالها مشکوکاً ولم يعلم انّ هذا الدم من جرح أو غيره، فلا تلحقها أحکام الإستحاضة.
(المسألة 426): الحيض الذي ربّما يعبّر عنه أحياناً بالعادة الشهرية، دم يخرج من الرحم في کلّ شهر غالباً عدّة أيّام، وهذا الدم يتحوّل إلى غذاء للجنين عند إنعقاد النطفة ويقال للمرأة في حال الحيض «حائض» وللحائض في الشرع الإسلامي الشريف أحکام سيأتي ذکرها في المسائل التالية.
(المسألة 427): لدم الحيض علامات هي: انّ هذا الدم هو في الأغلب دم غليظ وحار ولونه غامض أو أحمر، ويخرج بقوّة، وبشيء من الحرقة.
(المسألة 428): النساء السيّدات وغير السيّدات يصرن يائسات بعد تمام الخمسين من أعمارهنّ، من دون فرق، أي انّه إذا رأين الدم بعد تمام الخمسين لا يعتبر الحيض إلاّ إذا عُدّت المرأة من قبيلة «قريش» فانّها تصبح يائسة بعد تمام الستّين.
(المسألة 429): الدم الذي تراه الفتاة قبل تمام السنة التاسعة والمرأة اليائسة ليس له حکم الحيض، وهو دم الإستحاضة إذا لم يکن دم جرح أو بکارة کما ذکر في المسائل السابقة.
(المسألة 430): المرأة الحامل أو المرضعة يمکن أن تحيض.
(المسألة 431): البنت التي لا تعلم أنّها أکملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض وان کانت فيه علامات الحيض وحصل لها الإطمئنان بذلک فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة وبلغت سنّ التکليف، ولکن إذا شکّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً ولم تعلم کونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة.
(المسألة 431): البنت التي لا تعلم أنّها أکملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض وان کانت فيه علامات الحيض وحصل لها الإطمئنان بذلک فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة وبلغت سنّ التکليف، ولکن إذا شکّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً ولم تعلم کونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة.