مدة دم النفاس
(المسألة 485): يمکن أن لا يکون دم النفاس أکثر من آن واحد ولکن لا يمکن أن يزيد عن عشرة أيّام.
(المسألة 485): يمکن أن لا يکون دم النفاس أکثر من آن واحد ولکن لا يمکن أن يزيد عن عشرة أيّام.
(المسألة 486): الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تکتمل خلقة الطفل، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة وعلمت أنّه إذا بقي في الرحم فانّه سيکون إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة وتترک ما يجب على الحائض ترکه.
(المسألة 487): إذا شکّت بأنّه سقط منها شيء أم لا، أو شکّت في الشيء الساقط أنّه إذا بقي سيکون إنساناً أم لا، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس ولا يجب عليها التثبّت.
(المسألة 488): جميع الأعمال المحرّمة على الحائض محرّمة على النفساء وما يجب عليها أو يستحبّ أو يکره يجب على النفساء ويستحبّ ويکره.
(المسألة 489): يحرم الجماع مع المرأة في حال النفاس، فلو قاربها زوجها فالأحوط إستحباباً أن يعمل بالحکم الوارد للحائض في دفع الکفّارة، وطلاقها في ذلک الحال باطل أيض.
(المسألة 490): إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل والإتيان بعباداتها، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية فإذا کانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل، فإنّ جميع تلک الأيّام نفاس والأيّام التي في الوسط والتي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة.
(المسألة 491): إذا طهرت المرأة ظاهراً من النفاس وإحتملت وجود دم في الباطن وجب عليها أن تمتحن نفسها بإدخال قطنة، فإن خرجت نقيّة إغتسلت وأدّت العبادات.
(المسألة 492): إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن کانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة والبقيّة إستحاضة، وإن لم تکن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام وما بقي إستحاضة.
(المسألة 493): المرأة التي تکون عادتها أقلّ من عشرة أيّام إذا رأت دم النفاس أکثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها وبعد ذلک تترک العبادة إلى اليوم العاشر على الأحوط وجوباً، فإن تجاوز الدم العشرة أيّام جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة وما بقي إستحاضة ويجب عليها قضاء ما ترکته من العبادة في هذه الأيّام.
(المسألة 494): الکثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أکثر، مثل هذه النساء إذا کان لهنّ عادة في الحيض عليهن أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، وبعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حکم الإستحاضة، وبعد إنقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحکام الحائض (سواء کان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أو لا) وإذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه حکم الإستحاضة إلاّ أن يکون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض.
(المسألة 495): النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أکثر فإن لم يکن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الاُولى نفاس والعشرة الثانية إستحاضة وما بعد ذلک ان کان بأوصاف الحيض کان حيضاً وإلاّ هو إستحاضة.
(المسألة 496): إذا مسّ أحد بدن إنسان ميّت بعد برودته وقبل غسله وجب على الماسّ، أن يغتسل غسل مسّ الميّت، سواء کان المسّ عن إختيار أو عن غير إختيار، بل لو مسّ ظفره ظفر الميّت وجب عليه الغسل، وغسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة.