نذر الزوجة مع إذن الزوج
(المسألة 2277): نذر الزوجة باطل إذا کان بدون إذن زوجها وکان ينافي ويتعارض مع حقّ الزوج، فلو لم يتعارض مع حقّه فالأحوط المستحبّ أن يکون النذر بإذنه.
(المسألة 2277): نذر الزوجة باطل إذا کان بدون إذن زوجها وکان ينافي ويتعارض مع حقّ الزوج، فلو لم يتعارض مع حقّه فالأحوط المستحبّ أن يکون النذر بإذنه.
(المسألة 2278): إذا نذرت المرأة بإذن زوجها في الموارد التي تحتاج إلى الإذن فالزوج لا يمکنه إبطال نذرها أو منعها من العمل به والوفاء بالنذر على الأحوط وجوب.
(المسألة 2279): لا يجب إذن الأب لنذر الإبن إلاّ أن يکون نذره سبباً في إلحاق الأذى والضرر بالأب ففي هذه الصورة لا يصحّ النذر.
(المسألة 2280): يشترط في متعلّق النذر أن يکون مقدوراً للناذر.
(المسألة 2281): يشترط أن يکون العمل الذي ينذره الإنسان مطلوباً شرعاً ولهذا لا يصحّ أن ينذر أنيفعل حراماً أو يترک واجباً أو مستحبّ.
(المسألة 2282): لا يشترط أن تکون جزئيات وتفاصيل العمل المنذور مطلوبة شرعاً بل يکفي أن يکون أصله مطلوباً شرعاً. مثلا إذا نذر أن يصلّي صلاة الليل في کلّ ليلة أوّل الشهر صحّ، ووجب أن يأتي بذلک العمل، أو إذا نذر أن يطعم الفقراء في محلّ خاص وجب أن يعمل وفق نذره.
(المسألة 2283): لو نذر فعل أو ترک أمر مباح فإن کان فعله وترکه متساويين لم يصحّ النذر، وإن کان فعله راجحاً لجهة من الجهات وقصد الناذر هذه الجهة صحّت کما لو نذر تناول الطعام ليتقوّى به على العبادة أو بالعکس يکون ترکه راجحاً کما في ترک الغذاء الذي يؤدّي إلى ضعف البدن عن العبادة صحّ النذر.
(المسألة 2284): لو نذر الصوم ولکن لم يعيّن الوقت والمقدار کفى أن يصوم يوماً واحداً، وکذلک لو نذر صلاة ولم يعيّن الخصوصيات والمقدار کفى صلاة رکعتين، وهکذا في النذر في سائر الموارد والأعمال الخيّرة.
(المسألة 2285): لو نذر صوم يوم معيّن فالأحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلک اليوم لکي يتمکّن من الوفاء بنذره، فلو سافر في ذلک اليوم وجب عليه القضاء والأحوط وجوباً دفع الکفّارة أيضاً.
(المسألة 2286): لو لم يف بنذره إختياراً أثم ووجبت عليه الکفّارة، وکفّارة النذر عبارة عن إطعام ستّين مسکيناً أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة.
(المسألة 2287): لو نذر ترک عمل في وقت معيّن إلى مدّة محدودة جاز له إرتکابه بعد إنقضائها، ولو أتى به قبل إنقضاء المدّة سهواً أو إضطراراً فلا شيء عليه ولکن يجب عليه الترک فيما بعد إلى آخر المدّة المعيّنة، فلو خالف نذره من غير عذر وجبت عليه الکفّارة على النحو المذکور في المسألة السابقة.
(المسألة 2288): إذا نذر أحد أن يترک عملا دائماً، ولم يعيّن له أمداً وأجلا فإن أتى بذلک العمل عن إختيار وجبت عليه الکفّارة للمرّة الاُولى، وإذا کان نذره بشکل يتعلّق بعمله النذر في کلّ مرّة على الإستقلال، فالأحوط وجوباً أن يعطي عن کلّ مرّة ينقض فيها النذر کفّارة، أمّا إذا لم يکن قصده هکذا، أو شکّ في کيفية قصده لم تجب عليه إلاّ کفّارة واحدة فقط.