تلقين الشهادتين
(المسألة 510): يستحبّ تلقين الشهادتين والإقرار بالأئمّة الإثنى عشر وسائر العقائد الإسلامية للمحتضر على نحو يفهمه المحتضر ويستحبّ تکرار هذا التلقين إلى لحظة الموت.
(المسألة 510): يستحبّ تلقين الشهادتين والإقرار بالأئمّة الإثنى عشر وسائر العقائد الإسلامية للمحتضر على نحو يفهمه المحتضر ويستحبّ تکرار هذا التلقين إلى لحظة الموت.
(المسألة 511): يستحبّ تلقين المحتضر هذا الدعاء بحيث يفهم ذلک منه:«اللّهُمّ إغفِر لِي الکَثير مِن معاصيک واقبل منّي اليسيرمِن طاعتکَ يامن يقبلُ اليسير ويعفو عَن الکثيرِ إقبل منّي اليسيرَ واعفُ عنّي الکثيرَ إنّک أنت العفو الغفور اللّهمّ إرحم فانّک رحيم» والافضل أن يقرأ المحتضر هذا الدعاء أيضاً.
(المسألة 512): يستحبّ لمن إشتدّ عليه الإحتضار أن ينقل إلى مصلاّه.
(المسألة 513): الأفضل من أجل التخفيف على المحتضر قراءة سورة يس والصافات والأحزاب وآية الکرسي وکلّما تيسّر من القرآن الکريم.
(المسألة 514): يکره ترک المحتضر وحيداً أو وضع شيئاً ثقيلا على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده، وکذلک البکاء والکلام، وترک النساء لوحدهنّ عنده.
(المسألة 515): يستحبّ بعد الموت أن يطبق فمّ الميّت، لکي لا يبقى مفتوحاً، وأن تغمض عيناه، ويسدّ ذقنه، وتمدّ يداه ورجلاه، ويغطّى بقماش، ويخبر المؤمنون لتشييع جنازته، ويستعجل في دفنه، ولکن إذا لم يتيقّن بموته وجب أن يصبر حتّى يعرف ذلک کامل.
(المسألة 516): إذا کان الميّت امرأة حامل وکان الطفل الذي في بطنها حيّاً أو إحتملت حياته وجب أن يشقّ جانبها الأيسر ويخرج الطفل من بطنها ثمّ يخاط بعد ذلک فإن تيسّر من له معرفة بذلک تمّ هذا العمل وفقاً لنظره.
(المسألة 517): غسل الميّت المسلم وکفنه والصلاة عليه ودفنه واجب کفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ولا فرق في هذه المسألة بين فرق المسلمين المختلفة.
(المسألة 518): إذا قام أحد بأعمال الميّت المذکورة أعلاه سقط عن الباقين القيام بذلک، ولکن إذا ترک عمله دون إتمامه وجب على الآخرين إتمامه، وإذا شکّ في إقدام الآخرين على الإتيان بواجبات الميّت أم لا، وجب عليه الإقدام.
(المسألة 519): إذا أقدم شخص على تغسيل أو تکفين الميّت والصلاة عليه ودفنه ولم نعلم أنّ هذه الأعمال وقعت صحيحة أم باطلة، فعلينا القول بالصحّة، ولکن إذا علمنا ببطلانها يجب الإتيان بها مرّة ثانية.
(المسألة 520): يجب الإستئذان من أولياء الميّت لغسله وتکفينه والصلاة عليه ودفنه، والزوج أولى بزوجته من جميع الأولياء، ثمّ الذين يرثون الميّت على الترتيب المذکور في مبحث الإرث، ولو کان في طبقة واحدة ذکور وإناث فالأحوط أن يستأذن من القسمين.
(المسألة 521): إذا ادّعى شخص بأنّه وصي الميّت أو وليّه أو أنّ وليّ الميّت أذن له بأداء ما عليه من الأعمال وتجهيزه وکان بدن الميّت تحت إختياره فلابدّ في تجهيز الميّت أن تکون الأعمال بإذن منه.