صرف مال الزکاة للحج
(المسألة 1687): يجوز للفقير أن يأخذ الزکاة للذهاب إلى الحجّ والزيارة وما شابه ذلک، ولکن إذا کان قد أخذ بمقدار مؤونة سنته من الزکاة، کان في أخذه من الزکاة للزيارة وما شابه ذلک إشکال.
(المسألة 1687): يجوز للفقير أن يأخذ الزکاة للذهاب إلى الحجّ والزيارة وما شابه ذلک، ولکن إذا کان قد أخذ بمقدار مؤونة سنته من الزکاة، کان في أخذه من الزکاة للزيارة وما شابه ذلک إشکال.
(المسألة 1688): لو وکّل شخصاً في دفع زکاة ماله، فإن کان ظاهر عبارته دفعها للآخرين فلا يمکن للوکيل أن يأخذ شيئاً منها حتّى لو کان مستحقّاً، ولکن إذا کان ظاهر عبارته عامّاً جاز للوکيل الأخذ منه.
(المسألة 1689): إذا أخذ المستحقّ من الغنم والبقر والإبل أو الذهب والفضّة التي اُعطيت له بعنوان الزکاة بمقدار حاجته، فاجتمعت فيما أخذه شروط الزکاة بأن بلغت مقدار النصاب ومرّت عليها سنة کاملة وجب عليه دفع زکاته.
(المسألة 1690): لو إشترک شخصان في مال تجب فيه الزکاة ودفع أحدهم مقدار زکاته، ثمّ قسّم المال بينهما جاز له التصرّف في نصيبه حتّى لو لم يدفع الآخر حصّته من الزکاة.
(المسألة 1691): إذا إجتمعت على المکلّف خمس أو زکاة وکان عليه قرض أيضاً وفي ذمّته کفّارة ونذر وأمثال ذلک، ولم يمکنه دفعها جميعاً، فإن لم يکن ما وجب فيه الخمس والزکاة قد تلف وجب عليه تقديمهما، وإلاّ فالأحوط أن يقدّم حقّ الناس، فلو مات هذا الشخص ولم يکف ماله لأداء جميع ما في ذمّته عمل بهذا الترتيب.
(المسألة 1692): تجب زکاة الفطرة على جميع من کان قبل غروب ليلة عيد الفطر «بالغ»، «عاقل»، «غنيّ» يعني: انّه يجب عليه أن يدفع عن نفسه وعن کلّ واحد ممّن يعوله حين دخول ليلة الفطر صاعاً (أي ما يقرب من 3 کيلوغراماً) من القوت الغالب للناس في بلده، سواء کان من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الرز أو الذرّة أو ما شابه ذلک ولو أعطى ثمن أحد هذه الأشياء کفى.
(المسألة 1693): الغني هو الذي يملک مؤونة سنته لنفسه ولعياله، أو يمکنه تحصيلها بالکسب والعمل، ولو لم يکن أحد بهذا الوصف کان فقيراً، ولم تجب عليه زکاة الفطرة بل جاز له زکاة الفطرة.
(المسألة 1694): يجب على الإنسان أن يدفع زکاة الفطرة عن نفسه ومن يعدّ عيالا له قبل غروب ليلة عيد الفطر، صغيراً کان أو کبيراً، مسلماً کان أو کافراً، تجب نفقته عليه أو لا تجب، عاش معه في مکان واحد أو عاش في مکان آخر.
(المسألة 1695): إذا وکّل من يکون من عياله ويعيش في بلد آخر، بأن يؤدّي فطرة نفسه من ماله، فإن اطمأنّ إلى أنّه يؤدّي فطرته کفى.
(المسألة 1696): الضيف الذي يدخل البيت قبل غروب ليلة الفطر برضا صاحبه، ويعدّ من عيال صاحب البيت (يعني انّه ينوي البقاء عنده مدّة) تجب فطرته على صاحب البيت أيضاً، أمّا إذا دعي لليلة عيد الفطر فقط لم تجب فطرته على صاحب البيت، وإذا دخل البيت من دون رضا صاحبه وعدّ عيالا له وجب على صاحب البيت دفع الفطرة عنه أيضاً على الأحوط وجوباً. وهکذا تجب فطرة من أجبر الإنسان على الإنفاق عليه.
(المسألة 1697): إذا بلغ الطفل قبيل الغروب أو عقل المجنون أو استغنى الفقير وجب عليه دفع زکاة الفطرة، ولکن إذا کان ذلک بعد الغروب لا تجب عليه زکاة الفطرة، ويستحبّ له دفع زکاة الفطرة إذا حصلت فيه الشروط قبل الظهر من يوم العيد.
(المسألة 1698): إذا کان الفقير يملک صاعاً فقط (ثلاث کيلوات تقريباً) من الحنطة وأمثالها إستحبّ له دفع زکاة الفطرة، وإذا کان معيلا فبإمکانه دفع ذلک الصاع بقصد الفطرة إلى أحد أفراد عائلته ويعطيه هذا إلى آخر وهکذا حتّى يصير الصاع بيد الأخير، والأفضل أن يدفعها الأخير إلى شخص آخر من غيرهم، ولو کان أحدهم صغيراً أخذ وليّه بدلا عنه ودفعها إلى شخص آخر.