في ما لو دخل أحد في عياله بعد الغروب
(المسألة 1699): إذا ولد له ولد بعد غروب ليلة عيد الفطر أو دخل شخص في عيلولته بعد الغروب إستحبّ له دفع زکاة الفطرة عنه ولا تجب عليه.
(المسألة 1699): إذا ولد له ولد بعد غروب ليلة عيد الفطر أو دخل شخص في عيلولته بعد الغروب إستحبّ له دفع زکاة الفطرة عنه ولا تجب عليه.
(المسألة 1700): إذا کان الشخص في عيالة آخر ودخل في عيالة ثالث قبل الغروب تجب فطرته على الأخير، کما لو تزوّجت إبنته وذهبت إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها على زوجه.
(المسألة 1701): إذا وجبت فطرته على غيره لم يجب عليه دفع الزکاة عن نفسه، ولکن لو لم يدفعها الشخص الآخر الذي وجبت عليه فالأحوط وجوباً أن يدفعها الأوّل عن نفسه مع الإستطاعة.
(المسألة 1702): إذا وجبت فطرته على شخص آخر فلو دفعها عن نفسه لم تسقط إلاّ أن يکون ذلک بإذن الآخر.
(المسألة 1703): إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن کانت في عيالة شخص آخر فالفطرة واجبة عليه، وإن کانت غنيّة وکانت تنفق على نفسها وجبت عليها فطرته.
(المسألة 1704): لا يجوز للسيّد أن يأخذ فطرة غير السيّد.
(المسألة 1705): تجب فطرة الطفل الرضيع الذي يرتضع من اُمّه أو من مرضعة على من ينفق على اُمّه أو مرضعته، وإذا أنفقوا على الطفل من ماله، لم تجب فطرته على أحد، لا على نفسه ولا على غيره.
(المسألة 1706): إذا کان ينفق على عياله من المال الحرام يجب عليه دفع فطرتهم من المال الحلال.
(المسألة 1707): إذا استأجر أحداً، وشرط الأجير أن ينفق عليه أيضاً (مثل الخادم) وجب على المستأجر أن يعطي عنه الفطرة أيضاً، ولکن بالنسبة للعمّال الذين تعهّد صاحب العمل الإنفاق عليهم وإعتبر هذا الإنفاق جزءً من اُجورهم لا تجب فطرتهم على صاحب العمل. وهکذا بالنسبة إلى من يعملون من المطاعم ومن أشبههم ممّن يتحمّل صاحب المطعم عشاءهم وغذاءهم ويعتبر هذا جزءً من اُجورهم، فانّ فطرتهم تجب عليهم أنفسهم لا على ربّ العمل وصاحب المطعم.
(المسألة 1708): لا تجب فطرة الجنود في الثکنات أو في ميادين الحرب على الدولة بالرغم من أنّها تتکفّل نفقاتهم، فلو توفّرت فيهم شرائط زکاة الفطرة وجب عليهم دفعها عن أنفسهم.
(المسألة 1709): إذا مات بعد غروب ليلة عيد الفطر وجب دفع فطرته وفطرة عياله من ماله، وإن مات قبل الغروب لم يجب ذلک، وفيما لو توفّرت في عياله شرائط وجوب الفطره يجب عليهم دفعها إلى المستحقّ.
(المسألة 1710): يجب إعطاء زکاة الفطرة على الأحوط وجوباً للفقراء والمساکين بشرط أن يکونوا من المسلمين الشيعة الإثنى عشرية، ويجوز أيضاً اعطاؤها لأطفال الشيعة المحتاجين سواء بالصرف عليهم مباشرةً، أو تمليکها لهم عن طريق أوليائهم.