الرکوع
(المسألة 927): يجب الإتيان برکوع واحد في کلّ رکعة بعد القراءة، والرکوع يعني أن ينحني المصلّي إلى أن تصل باطن کفّيه إلى رکبتيه بل الأحوط وجوباً أن يجعل باطن کفّيه على رکبتيه.
(المسألة 927): يجب الإتيان برکوع واحد في کلّ رکعة بعد القراءة، والرکوع يعني أن ينحني المصلّي إلى أن تصل باطن کفّيه إلى رکبتيه بل الأحوط وجوباً أن يجعل باطن کفّيه على رکبتيه.
(المسألة 928): من کانت يده أو رکبته تختلف عن الآخرين، مثلا کانت يده طويلة جدّاً بحيث لو إنحنى مقداراً قليلا وصلت إلى رکبته أو کانت رکبته أخفض من الآخرين، فيجب على هذا الشخص أن ينحني بالمقدار المتعارف.
(المسألة 929): يجب على من يصلّي جالساً أن ينحني بمقدار يصدق عليه انّه رکع.
(المسألة 930): يجب أن يکون الإنحناء بنيّة الرکوع فإن إنحنى لشيء آخر بدون هذا القصد لا يحسب من الرکوع، بل يجب عليه أن يقف ويرکع مرّة اُخرى يقصد الرکوع.
(المسألة 931): يجب أن يأتي بالذکر في الرکوع، وذکر الرکوع على الأحوط وجوباً هو أن يقول ثلاث مرّات: «سبحان الله» أو مرّة واحدة «سبحان ربّي العظيم وبحمده»، ويجب أن يأتي به بالعربية الصحيحة ويستحبّ أن يکرّرها ثلاث أو خمس أو سبع مرّات.
(المسألة 932): يجب أن يکون البدن في الرکوع مطمئناً بمقدار الذکر الواجب وکذلک في الذکر المستحبّ إذا أتى به بقصد الذکر الذي يؤتى به في الرکوع.
(المسألة 933): إذا تحرّک من دون إختيار أثناء ذکر الواجب في الرکوع کأن يدفعه أحد أو بسبب آخر وجب بعد الإطمئنان إعادة الذکر ولکن لا إشکال بالحرکة القليلة.
(المسألة 934): لو قرأ ذکر الرکوع قبل الوصول إلى حدّ الرکوع واطمئنان البدن وجب إعادة الذکر بعد الإطمئنان وحتّى ان تعمّد ذلک فالأحوط أن يعيد الصلاة بعد إتمامه.
(المسألة 935): إذا رفع رأسه من الرکوع عمداً قبل الإنتهاء من الذکر الواجب بطلت صلاته فإن کان سهواً والتفت إلى ذلک قبل خروجه عن حال الرکوع وجب بعد إطمئنان البدن أن يعيد الذکر وان تذکّر بعد أن خرج عن حال الرکوع فصلاته صحيحة.
(المسألة 936): من لا يمکنه الإنحناء بمقدار الرکوع يجب أن يتکىء على شيء ويرکع إن إستطاع، وإذا لم يمکنه ذلک وجب أن ينحني بالمقدار الذي يستطيع، وإذا لم يمکنه الإنحناء أصلا وجب أن يرکع جلوساً، وإذا تعذّر ذلک أيضاً أشار برأسه بقصد الرکوع في حال القيام، وإذا تعذّر هذا أيضاً أطبق جفنيه بنيّة الرکوع، وأتى بالذکر ويفتح عينيه بنيّة القيام من الرکوع.
(المسألة 937): إذا تمکّن من الرکوع ولکن لم يتمکّن من البقاء في الرکوع بمقدار الذکر الواجب وجب أن يأتي بالذکر قبل الخروج من حدّ الرکوع وإتمامه في ذلک الوقت حتّى مع عدم إطمئنان البدن وإن لم يستطع ذلک أتى به حال القيام.
(المسألة 938): إذا کانت قامته منحنية بسبب الشيخوخة أو لمرض أو علّة اُخرى وکان حاله أشبه للرکوع وجب عند الصلاة أن يرفع قامته بالمقدار الممکن في قراءة الحمد والسورة، فإن لم يستطع فلا أقل أن يرفع قامته قليلا لأجل الرکوع ثمّ يرکع، فإن لم يستطع ذلک أيضاً وجب أن ينحني أکثر قليلا للرکوع بشرط أن لا يخرج عن حالة الرکوع، فإن لم يستطع ذلک أيضاً فالأحوط أن يرکع بالإشارة وينوي أنّ حالته هذه الرکوع.