سقط الجنين اذا حملت المرأة من السفاح
(المسألة 2100): إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. وعدّ ولداً لها وکان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.
(المسألة 2100): إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. وعدّ ولداً لها وکان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.
(المسألة 2101): إذا زنا الرجل بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة الغير يجوز له العقد عليها بعد ذلک ولو ولدت طفلا ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحکم بأنّه من الحلال.
(المسألة 2102): إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تکون متّهمة، ولکن إذا قالت بأنّي يائسة ففي قبول قولها إشکال.
(المسألة 2103): لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنکرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، ولکن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقه.
(المسألة 2104): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة، وکذلک الحال في تزويج الأبناء المحتاجين إلى الزواج.
(المسألة 2105): ولد الزنا إذا تزوّج وأولد فذلک الطفل ولد حلال.