ثياب الکافر عند إسلامه
(المسألة 226): الثوب الذي يلبسه الکافر لا يطهر عند إسلامه على الأحوط وجوب.
(المسألة 226): الثوب الذي يلبسه الکافر لا يطهر عند إسلامه على الأحوط وجوب.
(المسألة 227): إذا لم ينطق الکافر بالشهادتين ولکنّه کان معتقداً أو مؤمناً بهما في قلبه فهو مسلم، ولکن إذا نطق بالشهادتين ونعلم يقيناً أنّه لم يؤمن بهما في قلبه فالإحتياط الواجب إجتنابه.
(المسألة 228): التبعية هي أن يطهر متنجّس تبعاً لطهارة متنجّس آخر کما سوف يأتي شرحه في المسائل التالية.
(المسألة 229): إذا إنقلب الخمر إلى الخلّ طهر إناؤه إلى الحدّ الذي بلغه الخمر أو العنب حين غليانه، وکذا يطهر القماش أو الغطاء الذي يوضع عليه وتصل إليه الرطوبة النجسة عادةً. أمّا إذا رفع الغطاء عند الغليان وتلوّث ظاهر الإناء به لا يطهر ظاهر الإناء بعد صيرورتها خل.
(المسألة 230): إذا أسلم الکافر طهر بدن أولاده وأحفاده غير البالغين التابعين له.
(المسألة 231): الصخرة التي يغسّل عليه الميّت وکذلک الخرقة التي يستر بها عورته ويد الغاسل فانّها تطهر جميعاً بعد إتمام الغسل.
(المسألة 232): إذا طهر الثوب وأمثاله بالماء القليل وعصره بالمقدار المتعارف حتّى إنفصل عند ذلک الماء المستعمل فالماء المتبقّي في الثوب طاهر.
(المسألة 233): إذا غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل فالقطرات المتبقّية فيه بعد إنفصال غسالته عنه طاهرة.
(المسألة 234): إذا تنجّس بدن الحيوان طهر بمجرّد زوال عين النجاسة عنه، مثلا إذا تلوّث منقار الطائر بالدم أو حطّ حيوان على أشياء ملوّثة بالنجاسة طهر الموضع الملاقي للنجاسة بمجرّد زوال عين النجاسة (الدم أو غيره) عنه.
(المسألة 235): إذا تنجّس باطن جسم الإنسان (مثل داخل الفمّ والأنف) طهر ذلک الموضع بمجرّد زوال عين النجاسة، مثلا إذا خرج الدم من اللثّة ثمّ اضمحلّ في لعاب الفمّ وزال، أو لَفَظَ الدم من فمه لم يلزم تطهير باطن الفمّ. ولکن إذا کانت الأسنان في داخل الفمّ إصطناعية فالأحوط وجوباً إخراجها في هذه الحالة وتطهيرها بالماء.
(المسألة 236): إذا بقيت أجزاء من الطعام في فمه أو بين أسنانه وخرج دم من فمه فإن لم يعلم بملاقاة ذلک الدم لأجزاء الطعام فهي طاهرة وإن علم بالملاقاة تنجّست ويحرم أکل ذلک الطعام.
(المسألة 237): المکان الذي لا يعلم أنّه ظاهر البدن أو باطنه إذا تنجّس وجب تطهيره.