في ما لو تجاوز دم النفاس عشرة أيام
(المسألة 492): إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن کانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة والبقيّة إستحاضة، وإن لم تکن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام وما بقي إستحاضة.
(المسألة 492): إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن کانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة والبقيّة إستحاضة، وإن لم تکن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام وما بقي إستحاضة.
(المسألة 493): المرأة التي تکون عادتها أقلّ من عشرة أيّام إذا رأت دم النفاس أکثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها وبعد ذلک تترک العبادة إلى اليوم العاشر على الأحوط وجوباً، فإن تجاوز الدم العشرة أيّام جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة وما بقي إستحاضة ويجب عليها قضاء ما ترکته من العبادة في هذه الأيّام.
(المسألة 494): الکثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أکثر، مثل هذه النساء إذا کان لهنّ عادة في الحيض عليهن أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، وبعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حکم الإستحاضة، وبعد إنقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحکام الحائض (سواء کان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أو لا) وإذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه حکم الإستحاضة إلاّ أن يکون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض.
(المسألة 495): النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أکثر فإن لم يکن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الاُولى نفاس والعشرة الثانية إستحاضة وما بعد ذلک ان کان بأوصاف الحيض کان حيضاً وإلاّ هو إستحاضة.
(المسألة 496): إذا مسّ أحد بدن إنسان ميّت بعد برودته وقبل غسله وجب على الماسّ، أن يغتسل غسل مسّ الميّت، سواء کان المسّ عن إختيار أو عن غير إختيار، بل لو مسّ ظفره ظفر الميّت وجب عليه الغسل، وغسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة.
(المسألة 497): لا يجب الغسل لمسّ الميّت قبل أن يبرد تمام بدنه حتى لو مسّ الجزء البارد منه، وکذلک لا غسل على من مسّ بدن الميّت بعد إتمام الأغسال الثلاثة له.
(المسألة 498): إذا مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت بيده، فالأحوط وجوباً الغسل.
(المسألة 499): إذا مسّ سقطاً أتمّ شهره الرابع وجب عليه الغسل، وإذا کان أقلّ من أربعة أشهر إغتسل على الأحوط إستحباب.
(المسألة 500): إذا ولد الجنين الذي مرّ عليه أربعة أشهر أو أکثر ميّتاً وجب على اُمّه أن تغتسل غسل مسّ الميّت على الأحوط وجوب.
(المسألة 501): إذا ولد الطفل بعد وفاة اُمّه، فالأحوط وجوباً أن يغتسل غسل مسّ الميّت بعد بلوغه.
(المسألة 502): إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً وجب عليه الغسل بعد البلوغ أو العقل، وإذا اغتسل الصبي المميّز فغسله صحيح.
(المسألة 503): إذا إنفصل جزء من بدن الحي أو الميّت الذي لم يغسل بعد وکان فيه عظم (مثلا لو کان المنفصل يداً أو حتّى إصبعاً) فلو مسّه أحد وجب عليه غسل مسّ الميّت. امّا إذا لم يکن في الجزء المنفصل عظم لم يجب عليه الغسل، وهکذا لا يجب الغسل لمسّ العظم وحده أو الأسنان المنفصلة عن الميّت أو الحي.