في أن ترضع طفلا لزوج ابنتها من زوجة أخري
(المسألة 2115): لو أرضعت زوجة الأب ولد إبنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً کان الطفل من تلک البنت أو من زوجة اُخرى لزوجه.
(المسألة 2115): لو أرضعت زوجة الأب ولد إبنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً کان الطفل من تلک البنت أو من زوجة اُخرى لزوجه.
(المسألة 2116): إذا أرضعت امرأة طفلا لا تحرم عليه إلاّ بالشروط التسعة الآتية:1 ـ أن يکون اللبن من الولادة، ولهذا إذا حصل اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يکن الرضاع محرّماً.2 ـ أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة، فإذا وضع ثدي المرأة الميتة في فم الطفل ورضع منها اللبن لم يکن الرضاع محرّماً.3 ـ أن لا يکون اللبن من حرام، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة.4 ـ أن يمتص اللبن من الثدي، ولکن الأحوط وجوباً فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلک المرأة ومحارمها.5 ـ أن لا يخلط مع اللبن شيء آخر.6 ـ أن يکون اللبن من زوج واحد، وعلى هذا إذا طلّق المرأة التي في ثديها لبن ثمّ تزوّجها رجل آخر فحملت منه وبقي لبن الزوج الأوّل في ثديها إلى حين وضع حملها ورضعت طفلا مثلا ثمان رضعات من لبنها من الزوج الأوّل وسبع رضعات من لبنها من الزوج الثاني لم يصر ذلک الطفل محرماً مع أحد.وهکذا إذا أرضعت امرأة طفلا من لبن الزوج الأوّل بصورة کاملة، ثمّ أرضعت طفلا آخر من لبن الزوج الثاني لم يصر الطفل الأوّل محرماً مع الطفل الثاني.7 ـ أن لا يقىء الطفل اللبن الذي شربه لمرض، ولکن الأحوط وجوباً أن يتجنّب الذين صاروا محارم لذلک الطفل بسبب رضاعه من الزواج به، وأن لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.8 ـ أن يرتضع الطفل خمسة عشر رضعة، أو يرتضع يوماً وليلة کاملة أو يرتضع بمقدار يقال انّه إشتدّ عظمه، ونمى لحمه من ذلک اللبن، والأحوط إستحباباً، انّه إذا رضع عشر رضعات، أن لا يتزوّجه الذين يصيرون محارم معه بسبب الرضاع، ولا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.9 ـ أن يکون الطفل (الرضيع) في الحولين فإذا رضعت طفلا تجاوز الحولين من عمره لم يصر محرماً مع أحد، بل حتّى إذا رضع أربعة عشر رضعة قبل إنتهاء الحولين ورضعة بعد إنتهاء الحولين لم يصر محرماً مع أحد، ولکن إذا کان قد مضى على ولادة المرأة لطفلها حولان، وبقى اللبن ثمّ رضعت طفلا، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بالنساء اللائي صرن محارم معه بسبب الرضاع ولا ينظر إليهنّ نظر المحرم للمحرم أيضاً.
(المسألة 2117): تقدّم في المسألة السابقة أنّ الرضاع الباعث على الحرمة هو أن يرضع الطفل يوماً کاملا مع ليلته من لبن المرضعة ولکن لا ينبغي أن يفصل في طيلة هذه المدّة لبن من امرأة اُخرى إلاّ أن يکون مقداراً قليلا من اللبن أو الغذاء بحيث لا يعدّ عرفاً أنّ الطعام تخلّل بين الرضعات، وکذلک في الخمس عشرة رضعة يشترط أن لا يفصل بينها رضاعة امرأة اُخرى ويعتبر في کلّ رضعة أن تکون کاملة بحيث يشبع منها والأحوط أن لا تحسب الدفعتان الناقصتان دفعة واحدة ولا دفعتان.
(المسألة 2118): لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدّة أطفال إنتشرت الحرمة بينهم وبين المرأة والفحل من جهة اُخرى، وکذلک لو کانت لديه عدّة زوجات وأرضعت کلّ واحدة من هذه الزوجات طفلا رضاعاً کاملا إنتشرت الحرمة بين الأطفال أنفسهم وبين الزوجات والفحل.
(المسألة 2119): لو أرضعت امرأة طفلا وطفلةً بلبن فحل واحد رضاعاً کاملا إنتشرت الحرمة بينهما ولا تنتشر الحرمة بين اُخت وأخ الطفل وبين أخ واُخت الطفلة.
(المسألة 2120): لا يجوز للرجل الزواج بدون إذن زوجته مع بنت اُختها ولا بنت أخيها من الرضاع وکذلک الأحوط وجوباً لمن لاط بغلام «والعياذ بالله» أن لا يتزوّج من بنت واُخت واُمّ ذلک الغلام من الرضاع.
(المسألة 2121): إذا أرضعت المرأة طفلا لا يکون أخوه عليها محرماً وإن کان الأحوط إستحباباً عدم الزواج بينهم.
(المسألة 2122): لا يجوز الجمع بين الاُختين في النکاح ولو کانتا رضاعيتين ولو تبيّن بعد العقد أنّهما اُختان رضاعيتان صحّ العقد الأوّل وبطل الثاني وان کان العقد عليهما في وقت واحد بطل.
(المسألة 2123): لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذکورين لاحقاً وإن کان الأولى ترک ذلک:1 ـ أخوها واُخته.2 ـ عمّها وعمّتها وخالها وخالته.3 ـ أولاد العمّ وأولاد الخال.4 - ابن أخيه.5 - أخو زوجها واُخت زوجه.6 ـ ابن اُختها وابن اُخت زوجه.7 ـ عمّ وعمّة وخال وخالة زوجه.8 ـ حفيد امرأة زوجه.
(المسألة 2124): لو أرضعت امرأة بلبن فحل ابن عمّة شخص آخر أو إبنة خالته لم تحرم على هذا الشخص وان کان الأحوط إستحباباً تجنّب نکاحه.
(المسألة 2125): لو تزوّج بامرأتين وأرضعت إحداهما ابن عمّ زوجة الاُخرى لم تحرم تلک الزوجة التي کان المرتضع ابن عمّها على زوجه.
(المسألة 2126): الأفضل أن يکون رضاع الصبي بلبن اُمّه والأفضل أيضاً أن لا تأخذ الاُمّ أُجرةً من زوجها لإرضاع ولدها ولکن لها الحقّ في طلب الاُجرة، ولو طلبت الاُمّ اُجرةً أکثر من المرضعة فللأب أخذه منها وتسليمه للمرضعة.