لعاب ما لا يؤکل من الحيوان و نخامته و عرقه و شعره علي اللباس
(المسألة 754): إذا وقع لعاب حيوان لا يؤکل لحمه کالقطّة أو نخامته أو رطوبة اُخرى على بدن أو لباس المصلّي فما دامت عينه باقية ففي الصلاة إشکال ولکن إذا جفّت وزالت عينه فصلاته صحيحة.
(المسألة 754): إذا وقع لعاب حيوان لا يؤکل لحمه کالقطّة أو نخامته أو رطوبة اُخرى على بدن أو لباس المصلّي فما دامت عينه باقية ففي الصلاة إشکال ولکن إذا جفّت وزالت عينه فصلاته صحيحة.
(المسألة 755): إذا کان على لباس المصلّي أو بدنه شعر أو عرق أو لعاب شخص آخر فلا إشکال في صلاته.
(المسألة 756): إذا کان مع المصلّي لؤلؤٌ أو شمع النحل فلا إشکال في صلاته، ولکن الصلاة بلباس فيه ازرار من الصدف الذي هو حرام اللحم فيها إشکال.
(المسألة 757): إذا شکّ في أنّ هذا اللباس هل هو متّخذ من صوف أو من وبر أو من شعر الحيوان الحلال اللحم أو الحرام اللحم؟ صحّت صلاته فيه سواء صنع في البلاد الإسلامية أو غيره.
(المسألة 758): في هذه الأيّام تصنع ألبسة من جلود صناعية من مواد بلاستيکية وأمثال ذلک فلا إشکال في الصلاة بها، فإذا شکّ انّ هذا الجلد هل هو جلد صناعي أو جلد واقعي من حيوان حرام اللحم أو حيوان ميتة فلا إشکال أيضاً.
(المسألة 759): الأحوط وجوباً إجتناب الصلاة في جلد الخزّ والسنجاب.
(المسألة 760): الشرط الخامس: لا تجوز الصلاة في اللباس المزرکش بالذهب للرجال والصلاة فيه باطلة، ولکن لا إشکال في ذلک للنساء إذا لم يکن في ذلک إسراف ويحرم على الرجال لبس مثل هذا اللباس في غير حال الصلاة أيضاً.
(المسألة 761): يحرم على الرجال لبس الحلي المصنوعة من الذهب کالخاتم المصنوع من الذهب أو الساعة اليدوية التي فيها ذهب وما شابه ذلک، والصلاة فيها باطلة والأحوط وجوباً الإجتناب عن إستعمال النظارة التي فيها ذهب أيضاً ولکن يجوز إستعمال کلّ ذلک للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة.
(المسألة 762): إذا کان السنّ المصنوعة من الذهب من الأسنان الأمامية، وکان لها صفة الزينة کان فيها إشکال بالنسبة إلى الرجال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة إلاّ أن يکون وضعه للإضطرار.
(المسألة 763): الشرط السادس: يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى القلنسوة والتکّة وأمثالها والصلاة باطلة بها وحتّى بطانة الثوب لا ينبغي أن تکون من الحرير الخالص، ويجوز ذلک للنساء سواءً في حال الصلاة وفي غيره.
(المسألة 764): إذا لم يعلم انّ هذا الثوب من الحرير الخالص أو من شيء آخر فلا إشکال في لبسه والصلاة به صحيحة.
(المسألة 765): إذا کان في جيب الرجل منديل أو شيء من حرير فلا إشکال فيه ولا تبطل معه الصلاة.